كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح ) الظهار ( من الذمي ) " لأنه تجب عليه الكفارة إذا حنث فوجب صحة ظهاره كالمسلم و ( كجزاء صيد ويكفر بغير صوم ) إما بالعتق إن قدر أو الإطعام لأن الصوم لا يصح منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية