كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح ) الظهار ( من كل زوجة كبيرة كانت أو صغيرة حرة أو أمة مسلمة أو ذمية وطؤها ممكن أو غير ممكن ) لعموم الآية ولأنها زوجة يصح طلاقها فصح ظهارها .

التالي السابق


الخدمات العلمية