كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قالت لزوجها " أنت علي كظهر أمي أو قالت إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي فليس بظهار ) للآية ، ولأنه قول يوجب تحريم الزوجة يملك الزوج رفعه فاختص به الرجل كالطلاق ( وعليها كفارته ) أي كفارة الظهار لأن عائشة بنت طلحة قالت " إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي فاستفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتوها أن تعتق رقبة وتتزوجه " رواه سعيد والأثرم والدارقطني ، ولأنها زوج أتى بالمنكر من القول والزور كالآخر ، ولأن الظهار يمين مكفرة فاستوى فيها المرأة والرجل قاله أحمد و ( لا تجب ) الكفارة ( عليها حتى يطأها مطاوعة ) كالرجل ، إذا ظاهر منها ( ويجب عليها تمكينه قبلها ) أي قبل إخراج الكفارة لأن ذلك حق عليها ولا يسقط بيمينها بالله .

التالي السابق


الخدمات العلمية