كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح الظهار معجلا ) أي منجزا كما سبق ( و ) يصح ( معلقا بشرط نحو ) إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي أو إن شاء زيد ( فأنت علي كظهر أمي شاء زيد أو دخلت الدار صار مظاهرا ) لوجود شرطه .

( و ) يصح ( مطلقا ومؤقتا نحو أنت علي كظهر أمي شهرا أو شهر رمضان فإذا مضى الوقت زال الظهار وحلت بلا كفارة ولا يكون عائدا إلا بالوطء في المدة ) لأن التحريم صادف ذلك الزمن دون غيره فوجب أن ينقضي بانقضائه ( وأنت علي كظهر أمي إن شاء الله ) لا ينعقد ظهاره نص عليه لأنها يمين مكفرة فصح فيها الاستثناء كاليمين بالله ( أو ) قال ( ما أحل الله علي حرام إن شاء الله ) لا ينعقد ظهاره ( أو ) قال ( أنت علي حرام إن شاء ) لا ينعقد ظهاره لما تقدم ( أو قال ) أنت علي حرام ونحوه ( إن شاء الله وشاء زيد فشاء زيد لا ينعقد ظهاره ) لأنه علقه على شيئين فلا يحصل بأحدهما ( وأنت إن شاء الله حرام ونحوه ) كأنت إن شاء الله علي كظهر أمي ( لا ينعقد ظهاره ) لما مر .

( و ) إن قال ( أنت علي حرام والله لأوكلنك إن شاء الله عاد الاستثناء إليهما ) أي للظهار واليمين بالله فلا كفارة عليه فيهما لأن العطف يصير الجملتين كالواحدة ( إلا أن يريد ) عوده إلى أحدهما فيختص بها لأن النية مخصصة .

التالي السابق


الخدمات العلمية