كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن تكرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة في مجلس كان أو مجالس نوى التأكيد والإفهام ) أو الاستئناف ( أو لم ينو ) بأن أطلق لأن ما بعد الأول قول لم يؤثر تحريم الزوجة فلم يجب به كفارة ظهار كاليمين بالله تعالى ( وإن ظاهر ثم كفر ثم ظاهر فكفارة ثانية ) للظهار الثاني قال في المبدع بغير خلاف لأنه أثبت في المحل تحريما أشبه الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية