كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجوز أن يبتدئ صوم الشهرين من أول شهر و ) أن ( يبتدئه من أثنائه فإن الشهر اسم ) مشترك ( لما بين الهلالين ، ولثلاثين يوما فإن بدأ من أول شهر فصام شهرين بالأهلة أجزأه وإن كانا ) أي الشهران ( ناقصين ) أو كان أحدهما ناقصا لأنه قد صام شهرين ( وإن بدأ من أثناء شهر وصام ستين يوما ) أجزأه لأنه صام شهرين ( أو صام شهرا بالهلال وشهرا بالعدد كمن صام خمسة عشر من المحرم وصام صفر و ) صام خمسة عشر من ربيع الأول ( أجزأه وإن كان صفر ناقصا ) لأنه قد صام شهرين ( وإن ) صام شعبان ورمضان و ( نوى صوم رمضان عن الكفارة لم يجزئه عن واحد منهما ) أي عن رمضان لأنه لم ينوه عنه ولا عن الكفارة ، لأن رمضان لا يسع غيره ( وانقطع التتابع حاضرا كان أو مسافرا ) فيستأنف صوم الشهرين للتتابع ، وإن سافر في رمضان المتخلل لصوم الكفارة وأفطر لم يقطع التتابع ، لأنه زمن لا يستحق صومه عن الكفارة فلم ينقطع التتابع بفطره كالليل انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية