كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو قال لامرأته إن زنيت قبل أن أنكحك حد ولم يلاعن ولو ) كان اللعان لنفي الولد ، لأنه قذفها بزنا إضافة إلى حال كونها أجنبية ، أشبه ما لو قذفها قبل أن يتزوجها وفارق قذف الزوجة ، لأنه محتاج إليه وإذا تزوجها وهو يعلم زناها فهو المغر ، كما في نكاح حامل من الزنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية