كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قذف زوجته الصغيرة التي لا يجامع مثلها أو ) قذف زوجته ( المجنونة حال جنونها عزر ) لأن القذف لا ينحط عن درجة السبب ، وهو يوجبه فكذا هنا ( ولا لعان بينهما ) لأنه يمين ، فلا يصح من غير مكلف كسائر الأيمان حتى ولو أراد نفي المجنونة ويكون ولدها ( لاحقا به ) لعدم اللعان ( ولا يحتاج في التعزير إلى مطالبة ) من وليها أو غيره ، فيقيمه الحاكم بلا طلب إذا رآه ، لأنه مشروع للتأديب ( وإن كانت ) الزوجة ( الصغيرة ) المقذوفة ( يوطأ مثلها كابنة تسع فصاعدا فعليه الحد ) كسائر المحصنات ( وليس لوليها المطالبة به ولا بالتعزير ) لأنه يراد للتشفي ، فلا تدخله الولاية كالقصاص ( ولا لها ) المطالبة ( حتى تبلغ ) ليعتبر قولها ( ثم إن شاء الزوج ) بعد طلبها ( أسقط الحد باللعان ) كما لو قذفها إذن .

( وإن قذف المجنونة وأضافه إلى حال إفاقتها ، أو قذفها وهي عاقلة ثم جنت فليس لوليها المطالبة ) بالحد ، لأن طريقه التشفي ( فإذ أفاقت ) المجنونة ( فلها المطالبة بالحد وللزوج إسقاطه باللعان : وإن قذفها الزوج وهو طفل لم يحد ) لحديث { رفع القلم عن ثلاث } ( وإن أتت امرأته بولد لم يلحقه نسبه ; إن كان له دون عشر [ ص: 397 ] سنين لعدم إمكان لحاقه به ) ، لأنه لا يمكن بلوغه ( وإن كان مجنونا فلا حكم لقذفه ) كسائر كلامه ( وإن أتت امرأته بولد فنسبه لاحق به ) لعموم حديث { الولد للفراش } ( فإذا عقل ) المجنون ( فله نفيه ) باللعان كما لو قذفها إذن ( وإن ادعى ) الزوج أنه كان ذاهب العقل حين قذفه فأنكرت ولا بينة ولم يكن له حال علم فيها زوال عقله ( فالقول قولها مع يمينها ) لأن الأصل السلامة ، ولا قرينة ترجح قوله ( وإن عرف جنونه ولم يعرف له حال إفاقة فقوله مع يمينه ) عملا بالظاهر ( وإن عرف له الحالان ) أي حال إفاقة وجنون وادعى أنه قذفها في جنونه ( ف ) في أيهما يقبل قوله ؟ ( وجهان ) قال في المبدع : قبل قولها في الأصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية