كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قذف امرأته و ) امرأة ( أجنبية ) غير زوجته ( أو ) قذف زوجته ورجلا ( أجنبيا بكلمتين فعليه حدان ) لكل منهما حد ( فيخرج من حد الأجنبية ) أو الأجنبي بالبينة أو التصديق فقط .

( و ) يخرج من حد ( الزوجة بها ) أي بالبينة وكذا بالتصديق ( أو باللعان وكذا ) إن قذفهما ( بكلمة واحدة إلا أنه إذا لم يلاعن ولم يقم بينة ) ولا تصديق ( فحد واحد ) لأن القذف واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية