كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قال لزوجته يا زانية بنت الزانية فقد قذفهما ) أي زوجته وأمها ( بكلمتين ) فعليه لهما حدان ( فإن حد لأحدهما لم يحد للآخر حتى يبرأ جلده من حد الأولى ) لأن الغرض زجره لا إهلاكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية