كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو أنفقت الملاعنة على الولد ثم استلحقه الملاعن رجعت ) الملاعنة ( عليه بالنفقة ) لأنها إنما أنفقت عليه تظنه أنه لا أب له ، قاله الموفق : واقتصر عليه في الإنصاف ( ويأتي في النفقات ، ولا يلحقه ) أي الملاعن ( نسبه ) أي المنفي بلعان ( باستلحاق ورثته له بعد موته ) أي الملاعن .

( و ) بعد تمام ( لعانه ) نص عليه ، لأنهم يحملون على غيرهم نسبا قد نفاه عنه فلم يقبل منهم ( ولو نفى من لم ينتف ) كمن أقر به ذلك أو وجد منه ما يدل ، على الإقرار به ( وقال إنه من زنا حد إن لم يلاعن ) لأنه قذف زوجته فكان له إسقاط الحد باللعان كما لو لم يكن ولد .

التالي السابق


الخدمات العلمية