كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يثبت به ) أي بإلحاق النسب ( عدة ولا رجعة ) لأن السبب الموجب لهما غير ثابت ( ولا يحكم ببلوغه ) أي ابن عشر فأكثر ( إن شك فيه ) أي في بلوغه ، لأن الحكم بالبلوغ يستدعي يقينا ترتب الأحكام عليه من التكاليف ، ووجوب الغرامات فلا يحكم به مع الشك ، وإنما ألحقنا الولد به احتياطا حفظا للنسب .

التالي السابق


الخدمات العلمية