كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كان بينهما أكثر من ستة أشهر لم يلحقه ) نسب الثاني ( وانتفى عنه من غير لعان ) لأنه لا يمكن أن يكون الولدان حملا واحدا وبينهما مدة الحمل فعلم أنها علقت به بعد زوال الزوجية وانقضاء العدة ; وكونها أجنبية كسائر الأجنبيات .

التالي السابق


الخدمات العلمية