كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن وطئ رجل امرأة لا زوج لها بشبهة فأتت بولد لحقه نسبه ) للشبهة ( وقال الإمام أحمد : كل من درأت عنه الحد [ ص: 408 ] ألحقت به الولد ، ولو تزوج رجلان أختين ) أو غيرهما ( فزنت كل واحدة منهما إلى زوج الأخرى غلطا فوطئها وحملت منه لحق الولد بالواطئ ) للشبهة ( لا ) يلحق ( بالزوج ) للعلم بأنه ليس منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية