كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ادعاه ) أي ادعى البائع الولد أنه منه ( بعد ذلك ) أي بعد أن ولدته لستة أشهر ( وصدقه المشتري لحقه ) أي البائع ( نسبه وبطل البيع ) لكونها أم ولد ( فإن لم يكن البائع أقر بوطئها قبل بيعها لم يلحقه الولد بحال ، سواء ولدته لستة أشهر أو أقل ) منها ، لأنه يحتمل أن يكون من غيره ( وإن اتفقا ) أي البائع والمشتري ( على أنه ولد البائع ، فهو ولده ) لأن الحق لهما يثبت باتفاقهما ( وبطل البيع ) لأنها أم ولد .

التالي السابق


الخدمات العلمية