كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( كل امرأة فارقها زوجها في حياته قبل المسيس والخلوة فلا عدة عليها ) إجماعا لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن } الآية ولأن العدة إنما وجبت في الأصل لبراءة الرحم ، والمسيس اللمس باليد ثم استعير للجماع لأنه مستلزم له .

التالي السابق


الخدمات العلمية