( ولا تنقضي عدتها إلا بوضع كل الحمل ) لقوله تعالى : { 
أن يضعن حملهن   } فإذا وضعته انقضت عدتها ( ولو لم تطهر وتغتسل من نفاسها ) للعلم ببراءة الرحم بالوضع ( لكن إن 
تزوجت في مدة النفاس حرم وطؤها حتى تطهر   ) قياسا على الحيض ( 
فلو ظهر بعض الولد فهي في عدة حتى ينفصل باقيه إن كان ) الحمل ( واحدا 
وإن كان ) الحمل ( أكثر ) من واحد   ( ف ) هي في عدة ( حتى ينفصل باقي الأخير ) وقوله تعالى : { 
أجلهن أن يضعن حملهن   } وقبل وضع كل الأخير لم تضع حملها بل بعضه ( فإن وضعت ولدا وشكت في وجود ثان لم تنقض عدتها حتى تزول الريبة وتتقين أنه لم يبق معها حمل ) وفي نسخة ولد ليحصل العلم ببراءة الرحم .