كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) إن سجد لسهو بعد السلام ( في ) صلاة ( ثنائية ) كصبح وجمعة ( و ) في ركعة ( وتر يفترش ) [ ص: 364 ] لأنه تابع لجلوس التشهد في ذلك ، كما تقدم ( والمرأة كالرجل في ذلك ) المتقدم في صفة الصلاة لشمول الخطاب لها في قوله صلى الله عليه وسلم { صلوا كما رأيتموني أصلي } ( إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود وجميع أحوال الصلاة ) لما روى زيد بن أبي حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم { مال مرة على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل } رواه أبو داود في مراسيله ولأنها عورة فكان الأليق بها الانضمام .

( وتجلس متربعة ) لأن ابن عمر كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة ( أو تسدل رجليها عن يمينها ، وهو أفضل ) من التربع ، لأنه غالب فعل عائشة وأشبه بجلسة الرجل ( كرفع يديها ) أي أنه أفضل لها في مواضعه ، لأنه من تمام الصلاة لما تقدم ( وخنثى كامرأة ) لاحتمال أن يكون امرأة وتقدم أنها تسر إن سمعها أجنبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية