( وإذا 
انقطع دمها من الحيضة الثالثة لم تحل للأزواج حتى تغتسل وإن فرطت في الاغتسال مدة طويلة ) قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  قال روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أنه كان يقول : " إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وهو أصح في النظر قيل له : فلم لا تقول به ؟ قال ذلك يقول به 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  فأنا أتهيب أن أخالفهم يعني اعتبار الغسل ، ويرشحه أن الظاهر إنما تركوه عن توقيف ممن له البيان وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر   nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان   nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى   nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة   nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء    ( وتنقطع بقية الأحكام ) من قطع الإرث والطلاق واللعان والنفقة ( بانقطاعه ) أي حيض دم الثالثة ( وتقدم في الرجعة ) .