كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل الرابعة من المعتدات المفارقة في الحياة ولم تحض ليأس أو صغر فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى : { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر } ( وإن كانت أمة أو أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة فعدتها ( شهران ) احتج بقول عمر رواه الأثرم لأن كل شهر مقام قرء وعدتها بالأقراء قرءان فكذا بدلهما شهران ( و ) عدة من بعضها حر بالحساب ) من عدة حرة وأمة فتزيد من الشهرين على الثالث بقدر حريتها فمن نصفها حر ونصفها رقيق تعتد بشهرين ونصف ، ومن ثلثاها حر تعتد بشهرين وعشرين يوما وهكذا وذكر أبو بكر وقدمه في الترغيب : أن عدتها كحرة على الروايات .

التالي السابق


الخدمات العلمية