( وإن 
عتقت الأمة الرجعية في عدتها بنت على عدة حرة   ) لأن الحرية وجدت وهي زوجة فوجب أن تعتد عدة الحرة كما لو عتقت قبل الطلاق ( وإن 
كانت ) الأمة ( بائنا ) وعتقت بنت على عدة أمة لأن الحرية لم توجد وهي زوجة فوجب أن تبني على عدة أمة كما لو انقضت العدة ( وإن 
عتقت ) الأمة ( تحت عبد فاختارت نفسها اعتدت عدة حرة   ) لأنها بانت من زوجها وهي حرة وروى 
الحسن  أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر 
بريرة  بذلك " وإن طلقها رجعيا فأعتقها سيدها بنت على عدة حرة سواء فسخت أو أقامت على النكاح .