كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن عرفت ما رفعه ) أي الحيض ( من مرض أو رضاع أو نفاس فلا تزال ) إذا طلقت ونحوه ( في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به ) لما روى الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكرة قال أنه أخبره : " أن حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي مرضعة فمكثت سبعة أشهر لا تحيض يمنعها الرضاع ثم مرض حبان فقيل له : إن مت ورثتك فجاء إلى عثمان وأخبره بشأن امرأته وعنده علي وزيد فقال لهما عثمان ما تريان ؟ فقالا : نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن [ ص: 421 ] ماتت فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض ، وليست من اللائي لم يحضن ، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل وكثير فرجع حبان إلى أهله فانتزع البنت منها فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم أخرى ثم مات حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة الوفاة وورثته " ورواه البيهقي بطريق آخر وليس فيه ذكر زيد ( أو ) حتى ( تبلغ سن الآيسة فتعتد عدتها ) لأنها آيسة أشبهت سائر الآيسات ( وعنه تنتظر زواله ) أي الدافع للحيض من مرض ونحوه ( ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسنة ) وهو ظاهر عيون المسائل والكافي .

التالي السابق


الخدمات العلمية