كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يفتقر الأمر إلى حاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة والفرقة ) لأنها مدة تعتبر لإباحة النكاح فلم تفتقر إلى الحاكم كمدة من [ ص: 422 ] ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فيكون ابتداء المدة من حين انقطع خبره ( ولا ) يفتقر الأمر ( إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها ) وهو قول ابن عمر وابن عباس وهو القياس ( فلو مضت المدة والعدة تزوجت ) من غير طلاق ولي ولا حاكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية