كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كانت بائنا فأصابها المطلق ) في عدتها ( عمدا فكذلك ) أي تتم العدة الأولى ثم تعتد من الوطء لأنه وطء محرم لا يلحق فيه النسب ولأن العدة الأولى عدة طلاق والثانية عدة زنا فلم تدخل إحداهما في الأخرى لاختلاف سببهما كالكفارات .

التالي السابق


الخدمات العلمية