كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
[ ص: 428 ] فصل وإن طلقها الزوج ( واحدة ) رجعية ( فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية على ما مضى من العدة ) لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة أشبها الطلقتين في وقت واحد ( وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها أو قبله استأنفت العدة ) لأنه طلاق في نكاح صحيح وطئ فيه كما لو لم يتقدمه طلاق ك ( فسخها ) النكاح ( بعد الرجعية بعتق ) تحت عبد ( أو غيره ) أي غير العتق كفسخها لعنة أو إعسارا لأن موجب الفسخ في العدة موجب الطلاق فكان حكمه حكمه ، وإن وطئها في عدتها حصلت به الرجعة كما تقدم ، فإذا طلقها استأنفت ( وإن طلقها بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها قبل دخوله بنت على ما مضى ) لأنه طلاق من نكاح لا دخول فيه فلا يوجب عدة كما لو لم يتقدمه نكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية