كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن انتقلت ) المعتدة ( إلى غيره ) أي غير المنزل الذي وجبت فيه العدة ( لزمها العود إليه ) لتقضي عدتها به لما تقدم ( إلا أن تدعو الضرورة إلى خروجها منه ) بأن يحولها مالك المنزل منه ( أو تخشى على نفسها من هدم أو غرق أو عدو أو غير ذلك كخروجها لحق ) عليها ( أو ) لكونها ( لا تجد ما تكتري به ) [ ص: 431 ] فتنتقل لأنها حالة عذر ( أو لا تجد ) ما تكتري به ( إلا من مالها ) لأن الواجب عليها السكنى لا تحصيل المسكن ( وفي المغني وغيره أو يطلب منها فوق أجرته فتسقط السكنى وتسكن حيث شاءت ) لأن الواجب سقط بخلاف نقل الزكاة ، لأن القصد نفع الأقرب ; ولو اتفق الوارث والمرأة على نقلها لم يجز ، لأن السكنى هنا حق لله تعالى بخلاف سكنى النكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية