كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا سكنى لها ) أي المتوفى عنها ( ولا نفقة في مال الميت ولا على الورثة ) إذا لم تكن حاملا ( لأن ذلك يجب للتمكين والاستمتاع ) وقد فات ويأتي في النفقات ( ولهم ) أي الورثة ( إخراجها لأذاها ) لهم بالسب أو غيره وطول لسانها ، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية