كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا أذن للمرأة زوجها في النقلة من بلد إلى بلد أو ) في النقلة ( من دار إلى دار فمات ) الزوج ( قبل خروجها من الدار أو البلد قبل نقل متاعها من الدار أو بعده لزمها الاعتداد في الدار ) لأنها مقيمة بعد والاعتداد في منزل الزوج واجب ( وإن مات ) الزوج ( بعد انتقالها إلى ) الدار ( الثانية اعتدت فيها ) لأنها منزلها التي مات زوجها وهي فيها ( وكذلك إن مات ) الزوج ( بعد وصولها إلى البلد الآخر ) فإنها تعتد بها ، لأنها محل إقامتها ( وإن مات ) الزوج ( وهي بين الدارين أو البلدين خيرت بينهما ) لتساويهما ، ولأن في وجوب الرجوع مشقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية