كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا مضت ) المعتدة ( إلى مقصدها فلها الإقامة حتى تقضي ما خرجت إليه وتقضي حاجتها من تجارة أو غيرها ) دفعا للحرج والمشقة ( وإن كان خروجها لنزهة أو زيارة ولم يكن ) الزوج قبل موته ( قدر لها مدة أقامت ثلاثا ) أي ثلاث ليال بأيامها ، لأنها مدة الضيافة ( وإن كان ) قبل موته ( قدر لها مدة فلها إقامتها ) استصحابا للإذن ( فإذا مضت مدتها ) التي قدرها لها أو الثلاث إذا لم يكن قدر لها مدة ( أو قضت حاجتها ) إذا كان السفر لحاجة ولم يمكنها الرجوع لخوف أو غيره كعدم محرم إذا كانت مسافة قصر ( أتمت العدة في مكانها ) للعذر ( وإن أمكنها الرجوع لكن لا يمكنها الرجوع إلى منزلها حتى تنقضي ) العدة لكون السفر يستوعب ما بقي منها ( لزمتها الإقامة في مكانها ) حتى تنقضي عدتها ( وإن كانت تصل ) إلى منزلها ( وقد بقي منها ) أي العدة ( شيء لزمها العود لتأتي به في مكانها ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية