كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أذن لها ) زوجها ( في الحج أو كانت ) حجتها ( حجة الإسلام فأحرمت به ثم مات فخشيت فوات الحج ) إن قعدت ( مضت في سفرها ) لأنهما عبادتان استوتا في الوجوب وضيق الوقت فوجب تقديم الأسبق منهما كما لو سبقت العدة ولأن الحج [ ص: 433 ] آكد ; لأنه أحد أركان الإسلام ، والمشقة بتفويته تعظم فوجب تقديمه ( وإن لم تخش ) فوات الحج ( وهي في بلدها أو قريبة منها ) أي دون مسافة القصر ، و ( يمكنها العود أقامت لتقضي العدة في منزلها ) لأنه أمكنها الجمع بين الحقين من غير ضرر بالرجوع فلم يجز إسقاط أحدهما ولأنها في حكم المقيمة ( وإلا ) أي وإن لم تكن في بلدها ولا قريبة منه أو لم يمكنها العود ( مضت في سفرها ) لأن في الرجوع عليها حرجا ومشقة ، وهو منتف شرعا ( ولو كان عليها حجة الإسلام فمات ) زوجها ( لزمتها العدة في منزلها وإن فاتها الحج ) لأن العدة في المنزل تفوت ولا بدل لها ، والحج يمكن الإتيان به بعدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية