كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
أحدها : ( إذا ملك ولو طفلا أمة ببيع أو هبة أو إرث أو سبي أو وصية أو غنيمة أو غير ذلك ) بأن أخذها عوضا في إجارة أو جعالة أو خلع أو صلح ( لم يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها بقبلة و ) لا بنظر ( لشهوة ولا بما دون فرج بكرا كانت أو ثيبا صغيرة يوطأ مثلها أو كبيرة ممن تحمل أو ممن لا تحمل حتى يستبرئها ) لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض } رواه أحمد وأبو داود والبيهقي بإسناد جيد وفيه شريك القاضي .

وعن رويفع بن ثابت [ ص: 436 ] مرفوعا { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره } رواه أحمد والترمذي وأبو داود وإسناده حسن قاله في المبدع وقال أحمد بلغني أن العذراء تحمل " ولأن عدمه يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب ، .

التالي السابق


الخدمات العلمية