كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن اشترى غير مزوجة فأعتقها قبل استبرائها لم يصح تزوجه بها قبله ) أي قبل الاستبراء ، لأن النكاح يراد للوطء ، وهو حرام ، ويروى أن الرشيد اشترى جارية فأفتاه أبو يوسف أن يعتقها ويتزوجها ويطأها قال الإمام أحمد " ما أعظم هذا أبطلوا الكتاب والسنة فإن كانت حاملا كيف يصنع ؟ وهذا لا يدري أهي حامل أم لا ما أسمج هذا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية