كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن بانت ) أم الولد أو السرية من الزوج ( قبل الدخول بطلاق أو موت زوجها ) أو بانت ( بطلاقه بعد الدخول ، فأتمت عدتها ثم مات سيدها فعليها الاستبراء ) لأنها عادت إلى فراشه ، وقال أبو بكر : لا يلزمها استبراء إلا أن يردها السيد إلى نفسه ( وإن مات زوجها ) أي أم الولد ( وسيدها ، ولم يعلم السابق منهما ) موتا ، أو علم ، ثم نسي .

( و ) كان ( بين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام لزمها بعد موت الآخر منهما عدة الحرة من الوفاة فقط ) لأن السيد إن كان مات أولا ، فقد مات ، وهي زوجة ، وإن كان مات آخرا فقد مات وهي معتدة ولا استبراء عليها على التقديرين ، وقول المصنف بعد موت الآخر معناه أن عدة الوفاة يجب أن يكون ابتداؤها بعد موت الآخر لأنها لا تعلم زوجها من عهدة العدة بيقين إلا بذلك ، لاحتمال أن الزوج هو الذي مات آخرا .

( وإن كان بينهما ) أي بين موت الزوج والسيد ( أكثر من ذلك ) أي من شهرين وخمسة أيام ( أو جهلت المدة ) التي بين موتهما ( لزمها بعد موت الآخر منهما الأطول من عدة الحرة والوفاة أو استبراء ) لأنه يحتمل أن الزوج مات آخرا فعليها عدة الحرة [ ص: 441 ] ويحتمل أن السيد مات آخرا فعليها الاستبراء بحيضة فوجب الجمع بينهما ليسقط الفرض بيقين قال ابن عبد البر على هذا جميع القائلين بأن عدة أم الولد من سيدها حيضة ، ومن زوجها شهران وخمسة أيام انتهى وهذا أوضح على قول الموفق ومتابعيه أما على القول بأنه إذا مات سيدها ولو بعد العدة قبل الوطء لاستبراء ، فلا كما نبهت عليه في حاشية المنتهى ( ولا ترث الزوج ) لأنه الأصل فلا تجب مع الشك والعدة وجبت استظهارا لا ضرار فيه على غيرها ، بخلاف الإرث .

التالي السابق


الخدمات العلمية