كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فلو ارتضع ) الطفل ( بعدهما ) أي الحولين ( بلحظة ولو قبل فطامه أو ارتضع الخامسة كلها بعدهما ) أي الحولين ( بلحظة لم يثبت ) التحريم لأن شرطه وهو كونه في الحولين لم يوجد ، وعلم منه أنه لو شرع في الخامسة فحال الحول قبل كمالها اكتفى بما وجد منها في الحولين كما لو انفصل عما بعده وأما حديث عائشة أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم مما يعلم الرجال فقال صلى الله عليه وسلم : { أرضعيه تحرمي عليه } رواه مسلم فهو خاص به دون سائر الناس جمعا بين الأدلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية