كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل وإذا تزوج امرأة ( كبيرة ذات لبن من غيره ) زوجا كان أو غيره ( ولم يدخل ) الثاني ( بها و ) تزوج ( ثلاث صغائر ) دون الحولين ( فأرضعت الكبيرة إحداهن حرمت الكبيرة أبدا ) لأنها صارت من أمهات نسائه ( وبقي نكاح الصغيرة ) لأنها ربيبة لم يدخل بأمها وفارق ما لو ابتدأ العقد عليهما لأن الدوام أقوى من الابتداء ( فإن أرضعت ) الكبيرة ( اثنتين ) من الصغائر ( منفردتين أو معا انفسخ نكاحهما ) لأنهما صارتا أختين واجتمعتا في الزوجية .

( وإن أرضعت الثلاث متفرقات انفسخ نكاح الأولتين ) لأنهما صارتا أختين في نكاحه ( دون الثالثة ) فيثبت نكاحهما لأنه لم يصادف إخوتها جمعا في النكاح ( وإن أرضعت إحداهن منفردة ثم ) أرضعت ( اثنتين معا انفسخ نكاحهن ) لأنهن صرن أخوات في نكاحه ( وله نكاح إحدى الثلاث ) الصغائر لأن تحريمهن تحريم جمع لأنهن ربائب لم يدخل بأمهن ( وإن كان دخل بالأم حرم الكل ابتداء ) لأنهن ربائب دخل بأمهن ( ولو أرضعت الثلاث أجنبية في حالة واحدة بأن حلبته في ثلاث أو أن أوجرتهن في حالة واحدة أو أرضعت اثنتين معا وأوجرت الثالثة في حالة واحدة ) أو أوجرت اثنتين وأرضعت الثالثة في حالة واحدة ( حرم عليه نكاح الكبيرة أبدا ) لأنها من أمهات نسائه ( وانفسخ نكاح الثلاث ) لأنهن صرن أخوات في النكاح .

( وإن أرضعت ) الأجنبية ( اثنتين ) من الصغائر منفردتين أو معا ( انفسخ نكاحهما ) [ ص: 448 ] لأنهما صارتا أختين في نكاحه ( وإن أرضعت ) الأجنبية ( إحداهن منفردة ثم اثنتين معا انفسخ نكاح الجميع ) لما سبق ( وله نكاح إحدى الثلاث ) لأن تحريمهن لأجل الجمع .

التالي السابق


الخدمات العلمية