كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أرضعت بنت ) الزوجة ( الكبرى ) الزوجة ( الصغرى فالحكم في التحريم والفسخ ، كما لو أرضعتها الكبيرة ) فإن كان دخل بالكبيرة انفسخ نكاحهما وحرمتا أبدا ، وإلا حرمت الكبرى وانفسخ نكاحها وحدها .

( و ) كذا الحكم في ( الرجوع على المرضعة التي أفسدت النكاح ) فيرجع عليها بما يغرمه لهما أو لأحدهما لتسببها في غرمه وتفويتها البضع عليه .

( وإن أرضعتها ) أي زوجته الصغيرة ( أم ) زوجته ( الكبيرة انفسخ نكاحهما معا ) لأنهما أختان اجتمعا في النكاح ( فإن كان لم يدخل بالكبيرة فله أن ينكح من شاء منهما ) لأن التحريم لأجل الجمع ( ويرجع على المرضعة بنصف صداقهما ) الذي غرمه لتسببها ( وإن كان دخل بالكبيرة فله نكاحها ) في الحال لأن الماء ماؤه ( وليس له نكاح الصغيرة حتى تنقضي عدة الكبيرة لأنها قد صارت أختها فلا ينكحها في عدتها ) لأن زمن العدة كالزوجية كما سبق في النكاح ( وكذلك الحكم إن أرضعتها جدة الكبيرة لأنها تصير عمة الكبيرة ) إن كانت الجدة لأب ( أو ) تصير ( خالتها ) إن كانت جدة لأم ( والجمع بينهما ) أي بين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاع ( محرم ) كالنسب .

( وكذلك إن أرضعتها أختها ) أي أخت الكبيرة ( أو زوجة أخيها بلبنه أو أرضعتها ) بنت أخيها أو بنت ( أختها ) لأنها صارت بنت أخت الكبيرة أو بنت أخيها أو بنت بنت أخيها ( أو بنت أختها ) والجمع بينهما محرم ( ولا تحريم في شيء من هذا على التأبيد لأنه تحريم جمع إلا إذا أرضعتها بنت الكبيرة وقد دخل بأمها ) فيحرم على الأبد كل منهما أما الكبرى فلأنها من أمهات نسائه ، وأما الصغيرة فلأنها [ ص: 451 ] بنت ربيبة دخل بأمها .

التالي السابق


الخدمات العلمية