كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا كان لامرأة لبن من زوج فأرضعت به طفلا ثلاث رضعات فانقطع لبنها ثم تزوجت بآخر فصار لها منه لبن فأرضعت منه الطفل ) الذي أرضعته أولا في الحولين ( رضعتين صارت أما له ) لأنه كمل له خمس رضعات من لبنها ( ولم يصر واحد من الزوجين أبا له ) لأنه لم يكن له خمس رضعات من لبن أحدهما ( ويحرم ) الطفل ( عليهما إن كان أنثى لكونه ربيبا لهما ) قد دخلا بأمه ( لا لكونه ولدهما ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية