كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو تزوج ) رجل امرأة ( كبيرة و ) تزوج ( آخر ) طفلة ( صغيرة ثم طلقاهما ونكح كل واحد منهما زوجة الآخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما ) لأنها صارت من أمهات نسائهما ( وإن كان زوج الصغيرة دخل ) بالكبيرة ( حرمت عليه الصغيرة ) لأنها ربيبة مدخول بأمها ( وكل من قلنا بتحريمها ) فيما ذكر ( فالمراد على التأبيد هو مقرون بفسخ نكاحها ) إن كانت زوجة لأن التحريم الطارئ كالمقارن .

التالي السابق


الخدمات العلمية