كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن شهد به ) أي الرضاع ( امرأة واحدة مرضية على فعلها ) بأن شهدت أنها أرضعته خمسا في الحولين ( أو ) شهدت امرأة مرضية على ( فعل غيرها ) بأن شهدت أن فلانة أرضعته خمسا في الحولين ( أو ) شهد بذلك ( رجل واحد ثبت ) الرضاع ( بذلك ولا يمين ) على المشهود له ولا على الشاهدة لما روى عقبة بن الحارث قال { تزوجت : أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : وكيف وقد زعمت ؟ فنهاه عنها } .

وفي رواية " دعها عنك " رواه البخاري وقال الزهري " فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان بشهادة امرأة واحدة " ولأن هذه شهادة على عورة فتقبل بها شهادة النساء منفردات كالولادة ، لأنه معنى يقبل فيه قول النساء المنفردات فتقبل فيها شهادة المرأة ويؤيده ما روى محمد بن عبد الرحمن بن السلماني عن أمه عن ابن عمر قال { سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاع من الشهود ؟ فقال : رجل أو امرأة } رواه أحمد وقال البيهقي إسناده ضعيف وقد اختلف في متنه والمتبرعة وغيرها سواء وغير المرضية لا تقبل وقال ابن حمدان أن الظئر إذا قالت أشهد أني أرضعتهما لم تقبل وإن قالت أشهد أنهما ارتضعا مني قبل .

التالي السابق


الخدمات العلمية