كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يجب ( عليه ) أي الزوج ( مؤنة نظافتها من الدهن ) لرأسها ( والسدر والصابون وثمن ماء شرب ووضوء وغسل من حيض و نفاس وجنابة ونجاسة وغسل ثياب وكذا المشط وأجرة القيمة ونحوه وتبييض الدست وقت الحاجة ) إليه لأن ذلك يراد للتنظيف كتنظيف الدار المؤجرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية