كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل ما يكره وما يباح وما يستحب في الصلاة وما يتعلق بذلك ( فيما يكره في الصلاة التفات يسير ) لحديث عائشة قالت { سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة ؟ فقال : هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد } رواه البخاري ( بلا حاجة ) فإن كان لحاجة ( كخوف ) على نفسه أو ماله .

( ونحوه ) أي نحو الخوف كمرض لم يكره ، لحديث سهل بن الحنظلية قال { ثوب بالصلاة ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب } رواه أبو داود قال وكان أرسل فارسا إلى الشعب يحرس وعليه يحمل ما روى ابن عباس { كان صلى الله عليه وسلم يلتفت يمينا وشمالا ، ولا يلوي عنقه } رواه النسائي .

( وتبطل ) الصلاة ( إن استدار ) المصلي ( بجملته أو استدبرها ) أي القبلة لتركه الاستقبال بلا عذر ( ما لم يكن في الكعبة ) فلا تبطل ، لأنه إذا استدبر جهة فقد استقبل أخرى ( و ) في ( شدة خوف ) فلا تبطل إن التفت بجملته أو استدبر القبلة لسقوط الاستقبال إذن وكذا إذا تغير اجتهاده ولم يستثنها المصنف لعدم الحاجة إليها لأنه لم يستدبر القبلة ، بل استدار إليها لأنها صارت قبلته ( ولا تبطل ) الصلاة ( لو التفت بصدره [ ص: 370 ] ووجهه ) لأنه لم يستدر بجملته .

التالي السابق


الخدمات العلمية