كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتجب ) النفقة على المبين ( للحمل لا لها ) أي البائن ( من أجله ) أي الحمل لأنها تجب بوجود الحمل ( وتستحق ) البائن ( قبضها ) أي النفقة ( والتصرف فيها ) وكذلك صحت مخالعتها عليها كما تقدم ( فتجب ) النفقة ( على زوج ل ) زوجة ( ناشز حامل ولملاعنة حامل ) لأن النفقة للحمل وهو ولده ( ولو نفاه لعدم صحة نفيه ) ما دام حملا ( فإن [ ص: 466 ] نفاه بعد وضعه ، فلا نفقة في المستقبل ) لانقطاع نسبه عنه ( فإن استلحقه ) لملاعن بعد نفيه لحقه نسبه ، و ( رجعت عليه الأم بما أنفقته ، وبأجرة المسكن والرضاع سواء قلنا النفقة للحمل أو لها من أجله ) لأنا تبينا أنها كانت مستحقة عليه فوجب عليه أداؤها كما لو كان عليه دين لم يعلمه ثم علمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية