كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا تجب ) نفقة الحمل ( على زوج رقيق ولا معسر ولا غائب ) لأنها نفقة قريب ( فلا تثبت في الذمة كنفقة الأقارب وتسقط بمضي الزمان ) كنفقة الأقارب ( ما لم تستأذن بإذن حاكم أو تنفق بنية الرجوع إذا امتنع من الإنفاق من وجب عليه ) الإنفاق على الحمل لكونها قامت عنه بواجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية