( ولا ) نفقة ( لأم ولد حامل وينفق ) عليها ( من مال حملها نصا ) كما تقدم وفيه ما سبق 
  ( ولا سكنى لهما ) أي للمتوفى عنها زوجها ولو حاملا وأم الولد الحامل   ( ولا كسوة ) لما تقدم في النفقة . 
وفي المغني في 
المتوفى عنها إن مات وهي في مسكنه قدمت به ، ويستدل له بقوله تعالى : { 
والذين يتوفون منكم   } الآية لنسخ بعض المدة وبقي ما فيها على الوجوب ولو لم تجب السكنى 
للفريعة  لم يكن لها أن تسكن إلا بإذنهم وجوابه : أن الآية منسوخة وقصة 
فريعة  قضية عين .