كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذ قبضت ) الزوجة ( النفقة ) أو الكسوة ( فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها ولا ينهك ) بفتح الهاء أي يجهد ( بدنها ) لأنها ملكتها بالقبض ( فيجوز لها بيعها وهبتها والصدقة بها وغير ذلك فإن عاد ) التصرف ( عليها بضرر في بدنها أو نقص في استمتاعها لم تملكه ) لأنه يفوت حقه بذلك ( فإذ دفع إليها الكسوة فأرادت بيعها أو الصدقة بها وكان ذلك يضر بها أو يخل بتحملها بها أو ) يخل ( بسترتها لم تملك ذلك ) لما فيه من تفويت حق الزوج أو حق الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية