كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن بذلت ) زوجة أو بذل وليها ( تسليم نفسها والزوج غائب لم يفرض لها ) النفقة ( حتى يراسله حاكم الشرع ) لأنها بذلت في حال لا يمكنه التسليم فيه ( فيكتب ) القاضي ( إلى حاكم البلد الذي هو ) أي الزوج ( فيه ليستدعيه ويعلمه ذلك ) أي زوجته بذلت لتسليم نفسها ( فإن سار ) الزوج ( إليها أو وكل من يتسلمها ) له ممن يحل له ذلك كمحرمها ( فوصل فتسلمها هو ) أي الزوج ( أو نائبه وجبت النفقة ) حينئذ ، لأن البذل قبل ذلك وجوده كعدمه ( فإن لم يفعل ) الزوج أي : لم يحضر أو لم يوكل من يتسلمها ( فرض الحاكم عليه نفقتها من الوقت الذي كان يمكن الوصول إليها وتسلمها ) لأنه امتنع من تسلمها مع إمكانه وبذلها له فلزمته نفقتها كما لو كان حاضرا ( وإن كان ) الزوج ( بعد تمكينها ) من نفسها ( فالنفقة واجبة عليه في غيبته ) سواء سلمها أو لا إذ المانع منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية