كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن منعت ) الزوجة ( تسليم نفسها ) فلا نفقة لها ( أو منعها ) أي الزوجة ( أهلها ) من تسليم نفسها فلا نفقة لها ( أو تساكنا ) أي الزوجان ( بعد العقد فلم تبذل ) الزوجة نفسها ( ولم يطلب ) الزوج زوجته ( فلا نفقة لها وإن طال مقامها على ذلك ) لأن البذل شرط لوجوب النفقة ولم يوجد .

التالي السابق


الخدمات العلمية