كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وعلى المكاتب نفقة زوجته ) حرة كانت أو أمة لأنه يملك كسبه أشبه الحر ( ونفقة امرأة العبد القن ) أو المدبر ( على سيده ) لأنه أذن في النكاح المفضي إلى إيجابها كما لو أذنه في الاستدانة ( فإن كان بعضه ) أي الزوج ( حرا فعليه من نفقتها ) أي الزوجة ( بقدر ما فيه من الحرية وباقيها على سيده ) كنفقته .

التالي السابق


الخدمات العلمية