كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن أطاعت الناشز في غيبته ) أي الزوج ( لم تعد نفقتها حتى يعود التسليم بحضوره ) أي الزوج ( أو حضور وكيله ) إذ لا يتصور التسليم في غيبتهما ( فإن لم يحضر ) الزوج ولا وكيله ( وروسل ) أي راسله الحاكم بأن كتب إلى قاضي بلده يعلمه بطاعتها ( فعلم بذلك ومضى زمن يقدم في مثله لزمته ) النفقة كما تقدم فيمن بذلت نفسها ابتداء .

التالي السابق


الخدمات العلمية