كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أحرمت ) الزوجة ( بمنذور معين في وقته ) أو صامت نذرا معينا في [ ص: 475 ] وقته ولو كان النذر بإذنه أو كان نذرها قبل النكاح وصامته ( في وقته فلا نفقة لها ) لأنها فوتت على زوجها حقه من الاستمتاع باختيارها ، ولأن النذر صدر من جهتها بخلاف حجة الإسلام فإنها واجبة بأصل الشرع .

التالي السابق


الخدمات العلمية